للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ينتقض وضوءُ الممسوسِ فرجُهُ، أو الملموسِ بدنُهُ، ولو وَجَدَ شهوةً (١).

السادس: غسلُ الميت (٢)

= خُص بالشهوة جمعاً بين الأخبار، فقد جاء في حديث عائشة أنها لما بحثت عن النبي في غرفتها وقعت يدها على قدمه ، ولم ينتقض وضوؤه رواه مسلم. ٢ - أن يكون اللمس بلا حائل، وإلا لم ينقض الوضوء ولو كان رقيقا ينقل الحرارة. ٣ - أن يكون الملموس قد استكمل سبع سنوات، فلا ينتقض وضوء امرأة لمست صبياً لم يبلغ سبعاً، ولو كان اللمس بشهوة، ومثله لمس الرجل لمن هي دون سبع سنين.

(١) فلا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولو وجد شهوة، وكذا لا ينتقض وضوء الملموس بدنه ولو وجد شهوة، فيختص النقض بالماس واللامس لعدم تناول النص لهما، لكن لو تلامسا معا لشهوة انتقض وضوؤهما قال في الغاية: (ويتجه نقض كلٍّ لو تلامسا معا)، أي لشهوة، ووافقه الشارح.

(٢) (الناقض السادس) غسل الميت مطلقاً سواء كان مسلماً أو كافراً، صغيراً أو كبيراً، وغاسل الميت من يقلبه ويباشره لا من يصب الماء ونحوه كما سيذكره المؤلف، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وينتقض وضوء غاسل الميت حتى لو كان الغسل مع حائل كأن غسّله في قميصه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>