أو حَلْقَةَ دبرِهِ (١)، لا مسُّ الخصيتين، ولا مسُّ محلِّ الفرجِ البائنِ (٢).
الخامس: لمسُ بشرةِ الذكرِ الأنثى أو الأنثى الذكرَ لشهوةٍ من غيرِ حائلٍ، ولو كان الملموسُ ميتاً أو عجوزاً أو مَحْرَمَاً.
لا لمسُ من دون سبعٍ (٣)، ولا لمسُ سنٍ، وظفرٍ، وشعرٍ، ولا اللمسُ بذلك.
= المنفصل إلا في مسألتين: ١ - نجاسة أجزاء الميتة، ٢ - ومس المصحف، وتقدم.
(تتمة) مشى الماتن هنا على التفريق بين المس واللمس، تبعاً لما في المنتهى والغاية، فجعلوا المس باليد خاصة، خلافاً للمس، فإنه يكون - عندهم - بجميع البدن. أما صاحب الإقناع، فلم يفرق بينهما. ونقل الشيخ عثمان النجدي عن شيخ الإسلام أن من فرق بينهما فقد فرّق بين متماثلين. (مخالفة الماتن)
(١) أي: حلقة دبر الآدمي.
(٢) أي: المنفصل.
(٣)(الناقض الخامس) لمس بشرة الذكرِ الأنثى أو الأنثى الذكرَ بأي جزء من البدن، سواء كان باليد أو القدم أو البطن أو غير ذلك.
وإنما ينقض ذلك الوضوءَ بثلاثة شروط: ١ - أن يكون اللمس بشهوة، وعليه يحملون قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ [النساء، ٤٣]، وفي قراءة أخرى:«أو لَمَستُم النساء». وإنما =