الرابع: مسُّه بيده - لا ظُفره - فرجَ الآدميِّ المتصلَ بلا حائلٍ (١)،
= يصلون، ولا يتوضؤون» رواه مسلم. ودليل استثناء النوم اليسير من القائم حديث ابن عباس ﵄ لما صلى مع النبي ﷺ قال:«فجعلتُ إذا غفيتُ أخذ رسول الله ﷺ بشحمة أذني» رواه مسلم، والمراد: أنه كان يصلي مع النبي ﷺ قائماً، وكان يغفو، وكان الرسول ﷺ ينبهه.
(تتمة) ويستثنى مما تقدم: أن يكون النائم راكعاً أو ساجداً أو مضطجعاً أو مستنداً، فينتقض وضوؤه ولو كان النوم يسيراً كأن ينام متكئاً على جنبه أو قائماً مستنداً على جدار. وزاد أيضاً البلباني صاحب أخصر المختصرات: النائم الماشي، فإنه ينتقض وضوؤه ولو كان نومه يسيراً، وهذا - وإن كان مستغرَباً - فإنه لا يستبعد.
(١) وهذا (الناقض الرابع): ويُقَيد نقض الوضوء بمس الفرج بقيود: ١ - أن يكون المس باليد لا بالكوع أو الرجل مثلاً. ٢ - وأن يكون الفرج لآدمي، قُبلاً كان أو دبراً، فلا نقض بمس فرج حيوان. ٣ - وأن يكون الفرج متصلاً لا منفصلاً؛ لذهاب الحرمة بالقطع. ٤ - وأن يكون المس بلا حائل، وإلا لم ينقض. ٥ - وأن يكون الفرج أصلياً لا زائداً.
والدليل على هذا الناقض حديث:«من مس ذكره فليتوضأ» رواه الإمام أحمد وغيره، وفي حديث أم حبيبة:«من مس فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه.
ولا ينتقض الوضوء إن مس الفرج بظُفره؛ لأن الظفر في حكم =