ومَنْ صالحَ عن دارٍ أو نحوِهَا فَبانَ العوضُ مستحَقًا رَجَعَ بالدَّارِ مع الإقرارِ (١)، وبالدَّعْوى معَ الإنْكارِ (٢).
ولا يَصحُّ الصلحُ (٣)
= فإذا أداه فقد أدى واجبا عن غيره محتسبا بالرجوع. فكان له الرجوع على الأصح من الروايتين.).
(تتمة): إذا أذن له في الصلح ولم يأذن له في الدفع أو العكس فله أن يرجع، لكن بنية الرجوع.
(١) أي: من صالح عن دار، أو نحوها كسيارة أو سفينة بعوض، فبان العوض مستحقا، رجع بالدار ونحوها إن كان الصلح مع الإقرار بالمدعى به، كأن يدعي على شخص بدار فيصالحه صاحبُ الدار على عشرة آلاف، فبانت العشرة آلاف مستحقة لغير صاحب الدار، فللمدعي أن يرجع على المدعى عليه بالدار؛ لأنه بيع وقد تبين فساده لاستحقاق العوض.
(٢) أي: وإن كان الصلح مع إنكار المدعى به فإن المدعي يرجع بالدعوى إلى ما كان يدعيه قبل الصلح؛ لتبين فساد الصلح.
(٣) شرع المصنف في بيان ما لا يصح الصلح عنه، وقد ذكر في الإقناع ضابطًا لما يصح الصلح عنه وما لا يصح فقال:(ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان) المصالح عنه (مما يجوز بيعه) من عين ودين (أم لا) يجوز بيعه، كقصاص وعيب مبيع) ويفهم منه: أن ما لايجوز أخذ العوض عنه فلا يصح الصلح عنه، وهو أولى مما ذكره صاحب المنتهى؛ لأنه ذكر أمثلة فقط.