للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن خِيَارٍ (١)، أو شُفْعةٍ (٢)، أو حَدِّ قَذْفٍ (٣)، وتسقطُ جميعُهَا (٤)، ولا شارِبًا (٥)،

(١) كأن يشتري زيد من عمرو سيارة بمائة ألف ريال بخيار شرطٍ ثلاثة أيام، ثم بعد يوم يطلب عمرو من زيد أن يسقط الخيار مقابل ألف ريال، فلا يصح ذلك؛ لأن الخيار لم يشرع للاعتياض عنه، وإنما شرع للنظر في الأحظ من إمضاء البيع أو فسخه، ويسقط الخيار حينئذ إذا وقع الصلح على عوض، ولا يصح الصلح أيضا، ويستثنى: خيار العيب فيصح الصلح عنه كما تقدم.

(٢) أي: لو أن المشتري صالح الشفيعَ على أن يسقط الشفعة، فلا يصح الصلح؛ لأن الشفعة شرعت لجبر الضرر بالشريك الجديد وليس للاعتياض، ويسقط حقُّ الشفيع في الشفعة بهذا الصلح.

(٣) أي: لو ادّعى المقذوف على القاذف، ثم صالح القاذفُ المقذوفَ بمبلغ لإسقاط حد القذف فلا يصح الصلح؛ لأن حد القذف شرع للزجر عن الوقوع في أعراض الناس، كما يسقط حد القذف؛ لوجود الرضا من المقذوف لقذفه.

(٤) أي: يسقط جميع ما تقدم من خيار وشفعة وحد قذف، لأنه رضي بتركها لإقدامه على الصلح عليها.

(٥) أي: لا يصح الصلح مع شاربٍ للخمر في مقابل أن يطلقه، ولا يرفع أمرَه للحاكم، كأن يرى رجلان شخصا يشرب خمرا، فيطلب منهما الصلح على مبلغ معين لكي لا يرفعا أمره =

<<  <  ج: ص:  >  >>