للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو سارِقًا ليُطْلِقَه (١)، أو شاهِدًا ليَكْتُمَ شهادَتَه (٢).

= للحاكم فلا يصح الصلح؛ لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته.

(١) أي: لا يصح الصلح مع سارق في مقابل أن يطلقه، ولا يرفع أمره للحاكم، كأن يرى رجلان أو رجل وامرأتان شخصا يسرق من حرز، فيطلب منهم الصلح على مبلغ معين لكي لا يرفعوا أمره للحاكم؛ لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته، ولا تسقط الحدود بالصلح إلا حد القذف. (فرق فقهي)

(٢) أي: لا يصح أن يصالح شاهدا من أجل أن يكتم شهادته ولا يشهد عليه بحق لآدمي أو بحق الله كزكاة ونحوها؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض عن ذلك، كما يحرم كتم الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>