للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحَرُمَ على الجارِ أنْ يُحْدِثَ بملْكِه ما يضرُّ بجارِه (١): كحمَّامٍ (٢)، وكَنِيْفٍ (٣)، ورَحَىً (٤)، وتَنُّورٍ (٥)، وله منعُه من ذلك (٦).

ويحرمُ التصرُّفُ في جدارِ جارٍ مُشْتَركٍ (٧) بفتحِ

= إبطالا لحق جاره، والضرر لا يزول بالضرر.

(١) لحديث (لا ضرر ولا ضرار)، ويضمن ما تلف بسبب ما أحدثه في ملكه؛ لأنه متعد، فلو حفر بئرا في ملكه فانقطع ماءُ بئر جاره أمر بسد بئره ليعود الماء إلى بئر جاره قاله في الإقناع، وعلم من ذلك أنه إن كان هذا الضرر سابقا على ملك الجار لم يلزمه إزالةُ الضرر، كأن يفعل إنسانٌ ذلك في ملكه قبل أن يبني جارُه دارَه بجواره، بأن بنى تنورا مثلا، أو مدبغة فلا يلزمه إزالة ذلك من ملكه؛ لأنه حين فعله لم يحدث في ملكه ما يضر بجاره ذكره في الإقناع وشرحه، وله تعلية داره ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره قاله الشيخ تقي الدين.

(٢) لأن جاره يتأذى بدخانه أو يتضرر حائطه بمائه.

(٣) لأن جاره يتأذى بريحه أو يصل إلى بئره.

(٤) لأن الجدار يهتز بها.

(٥) لأنه يتأذى بتعدي دخان التنور إليه، ومثله دكان حدادة وقصارة يتأذى بدقه بهز الحيطان.

(٦) أي: للجار منع جاره مما يتأذى منه ويسبب له ضررا، بخلاف الطبخ والخبز في ملكه فلا يمنع منه؛ لدعاء الحاجة إليه وضرره يسير كما قال البهوتي في شرح المنتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>