للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَوْزَنَةٍ (١)، أو طَاقٍ (٢)، أو ضَرْبِ وَتَدٍ (٣)، ونحوِه (٤)، إلا بإذنِهِ (٥)، وكذا وَضْعُ الخشبِ، إلا أنْ لا يُمكنُ تسقيفٌ إلا به (٦)، ويُجْبَرُ الجَارُ إنْ أَبَى (٧)، وله أنْ يُسْنِدَ قِمَاشَه (٨)، ويجلسَ في ظلِّ حائِطِ غيرِه (٩)، وينظرُ في ضوءِ سِراجِهِ من غيرِ إذنِهِ (١٠).

= (٧) أي: يحرم التصرف في جدار مشترك بين المتصرف وغيره ب:

(١) بفتح روزنة، وهي الخرق في الحائط كالنافذة.

(٢) أو بفتح طاق، وهو ما عُطف من البنيان كالمحراب؛ لأنه يأخذ من جاره.

(٣) أو بضرب وتد ولو لسترة.

(٤) كجعل رف فيه.

(٥) أي: يحرم التصرف في الجدار المشترك بشيء مما تقدم إلا بإذن شريكه.

(٦) أي: وكذا يحرم وضع خشب على جدار دار أو جدار مشترك إلا بشرطين: ١ - أن لا يمكن التسقيف إلا به. ٢ - أن لا يتضرر جدار الجار بوضع الخشب.

(٧) لحديث (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) متفق عليه، والمراد بالوضع هنا: الوضع الدائم، وجدار المسجد واليتيم كجدار الدار لكن بهذين الشرطين؛ لأنه إذا جاز في ملك الآدمي مع شحه، فحق الله تعالى أولى قاله في شرح المنتهى.

(٨) أي: للإنسان أن يسند قماشه إلى حائط غيره بلا إذنه.

(٩) أي: للجار وغيره أن يجلس في ظل حائط جاره وغيره بلا إذنه؛ لمشقة التحرز من ذلك وعدم الضرر فيه.

(١٠) أي: له أن ينظر في ضوء سراجه بغير إذنه، ويقاس عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>