- وأن تكونَ بحالِها (١)، ولم تتغيرْ صفتُها بما يُزيلُ اسمَها (٢)،
- ولم تزدْ زيادةً متصلةً (٣)، ولم تُخلطْ بغيرِ متميزٍ (٤)،
-ولم يتعلقْ بها حقٌّ للغيرِ (٥)، فمتى وُجِدَ شيءٌ من ذلك
= فإن بقي البعضُ، بأن تلف جزء منها، أو بيع أو وقف أو وهب فليس له الرجوع؛ لأنه لم يدرك متاعَه وإنما أدرك بعضه، سواء رضي بالباقي أو لا؛ لفوات الشرط.
(١)[الشرط الخامس]: أن تكون العين بحالها بأن لم تنقص ماليتُها لذهاب صفة مع بقاء عينها، بأن لم توطأ بكر، ولم يجرح قن جرحا تنقص به قيمته، فإن حدث هذا امتنع الرجوع؛ لذهاب جزء من العين له بدل.
(٢) كنسج غزل، وخبز دقيق، وعمل زيت صابونا، وقطع ثوب قميصا، ونجر خشب أبوابا، وغير ذلك، فيمتنع الرجوع؛ لأنه لم يجد متاعه بعينه.
(٣)[الشرط السادس] ألا تزيد العين زيادة متصلة كسمن وكِبر وتعلم صنعة وكتابة وحمل، فإن وجد شيء من ذلك امتنع الرجوعُ؛ لأن الزيادة من حق المفلس؛ لأنها وجدت في ملكه فلم يملك أخذَها منه، وأما إن ولدت فلا يمتنع الرجوع؛ لأنه زيادة منفصلة.
(٤) بأن تكون العين لم تختلط بما لا يتميز، كزيت بزيت، وقمح بقمح، فلا رجوع حينئذ؛ لأنه لم يجد عين ماله.
(٥)[الشرط السابع]: أن تكون العينُ لم يتعلق بها حقٌّ للغير من شفعة أو رهن، فلا رجوع للبائع، ويكون أسوة الغرماء؛ لسبق =