الثَّالثُ: يلزمُ الحاكمَ قَسْمُ مالِه الذي مِنْ جنسِ الدينِ، وبيعُ ما ليسَ من جنسِه (٢)، ويقسمُه على الغرماءِ بِقدرِ
= حقِّ الشفيع في الشفعة؛ لكون حقه ثبت بالبيع، والبائع ثبت حقه بالحجر، ولأن المفلس في الرهن قد عقد قبل الحجر عقدًا منع به نفسه من التصرف فيه؛ فمنع باذله الرجوع فيه كالهبة، ولأن رجوعه إضرارٌ بالمرتهن، ولا يزال الضرر بالضرر. كما في شرح المنتهى.
(تتمة): [الشرط الثامن] زاده الإقناع والغاية: أن يكون البائع حيًا إلى حين الرجوع، وثمرة ذلك: أن البائع لو مات فإن الورثة يكونون أسوة الغرماء، وتعقبه البهوتي بما يفيد عدمَ اشتراطه، ولورثة البائع أخذ السلعة، وقدمه في الفروع والإنصاف وهو المذهب، [الشرط التاسع]: أن يكون جاهلًا بالحجر، وإلا لم يطالبه بها حتى ينفك حجره.
(١) أي: إن وجد شيء مما ذكر من الشروط امتنع الرجوع، وإن كملت الشروط أخذ مَنْ وجد عينَ متاعِه.
(٢)(الحكم الثالث): يجب على الحاكم أن يقسم مال المفلس الذي من جنس الدين، ويبيع ما ليس من جنسه؛ لأن النبي ﷺ لما حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين الغرماء، ويجب أن يكون على الفور، وأما من كان دينُه ليس من جنس المال الموجود ورضي بالأخذ من الموجود جاز ذلك، فيبدأ ببيع ما يفسد بطول بقائه كالفواكه، ثم الحيوان، ثم الأثاث، =