للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَعَقْدٍ (١)، وفسخٍ (٢)، وطلاقٍ (٣)، ورجعةٍ (٤)، وكِتابةٍ، وتَدْبيرٍ، وصلحٍ، وتفرقةِ صدقةٍ (٥)، ونذرٍ، وكفارةٍ (٦)، وفعلِ حجٍّ،

= يصح من غيره عنه: كأن يوكل غيرَه في أن يلاعن زوجته، أو يظاهر منها، أو يحلف عنه يمينًا وكنذر وإيلاء وقسامة، ويستثنى من هذا: النكاح والطلاق فيصح التوكيل فيهما.

(١) من بيع أو إجارة أو نكاح؛ لأن النبي وكل في الشراء والنكاح.

(٢) أي: فسخ للعقود كفسخ البيع في زمن الخيارين، ومثله فسخ النكاح لغرر والخلع.

(٣) زوجته، ويصح توكيلها في ذلك.

(٤) قال المصنف في الغاية مع شرحها: (ويتجه باحتمال) قوي لا تصح الوكالة (إن وكلها)؛ أي: زوجته (في رجعة نفسها أو) رجعة (غيرها) من مطلقاته؛ لأنها ممنوعة من مباشرة التصرف في إيجاب نكاح نفسها ابتداء، فمنعت من التوكيل في الرجعة المقتضية لاستمرار النكاح دواما؛ إذ لا فرق بينهما، لكن استظهر الخلوتي معللا لها بأنه لا يتوقف على صيغة منه، (أو)؛ أي: ولا يصح أن يوكل مسلم (كافرا في رجعة) زوجة (مسلمة)، وهذا مفهوم من قوله فيما تقدم: ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه).

(٥) بدأ بالتوكيل في الفعل، وما سبق فهو توكيل في القول، فيصح التوكيل في حقوق الله التي تدخلها النيابة كتفريق صدقة.

(٦) أي: ويصح التوكيل في تفرقة نذر، وتفرقة كفارة؛ لأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>