للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعمرةٍ (١).

لا فيما لا تدخلُه النيابةُ؛ كصلاةٍ، وصومٍ (٢)، وحَلِفٍ (٣)، وطهارةٍ من حدثٍ (٤).

وتصحُّ الوكالةُ مُنَجَّزةً، ومُعلَّقةً، ومُؤَقَّتةً (٥)، وتنعقدُ بكلِّ ما دلَّ عليها من قولٍ، وفعلٍ (٦).

= " كان يبعث عماله بقبض الصدقات وتفريقها"، وحديث معاذ يشهد به. متفق عليه.

(١) وتدخل فيهما ركعتا الطواف تبعا، فيصح التوكيل في فعل الحج والعمرة النافلتين مع العجز وغيره، ومع العجز في الفرض.

(٢) أي: لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من العبادات كالصلاة والصوم ونحوها؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، لكن يجوز على المذهب فيها إهداء الثواب.

(٣) لأنه يتعلق بالحالف.

(٤) لتعلقها ببدن الفاعل، بخلاف النجس فيجوز أن يوكل غيره في إزالته؛ لأنه لا يشترط نية الفاعل، ويصح أيضا أن ينوي رفع الحدث ويستنيب من يصب له الماء أو يغسل له أعضاءه.

(تتمة): لا يجوز التوكيل أيضا في: ١ - القسم بين الزوجات، لأنه متعلق بالزوج نفسه. ٢ - دفع الجزية؛ لفوات الصغار.

(٥) أي: تصح الوكالة منجزة في الحال، ومعلقة على شرط في المستقبل، ومؤقتة كشهر رمضان.

(٦) (الشرط الثالث): كون الإيجاب بقول يدل على الإذن والإنابة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>