للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُرِطَ تعيينُ الوكيلِ (١)

= كقوله: «وكلتك»، أما القبول فيصح بالقول كقوله: «قبلت وكالتك»، وبالفعل بأن يعمل ما وُكل فيه، فليس للوكالة صيغ معينة.

وأما الإيجاب بالفعل فذهب المصنف إلى جوازه وهو ما مشى عليه أيضا في غاية المنتهى، ونقل البهوتي في شرح المنتهى عن الفروع قوله: (قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر كالقبول) وذهب إليه القاضي أبو يعلى، وهو قول ابن تيمية، واختاره ابن عثيمين، ولكن المذهبَ الأولُ، وهو عدم صحة الإيجاب بالفعل. ومثاله: أن يكون هناك دكان اعتاد الناس أن يأتوه بسلعهم فيبيعها لهم، فلو أتى شخص بسلعته إلى الدكان فوضعها بلا قول وانصرف وباعها صاحب الدكان له، فهذا توكيل بالفعل. (مخالفة الماتن)

(تتمة) انعقاد الوكالة بالكتابة: قال ابن نصر الله: ويتخرج انعقادها بالخط والكتابة الدالة، ولم يتعرض له الأصحاب، ولعله داخل في قوله: بفعل دال؛ لأن الكتابة فعل يدل على المعنى. ذكره في هامش شرح المنتهى. وهو الواقع الآن من إصدار الوكالة من قبل الوكيل بصك من كتابة العدل.

(١) (الشرط الرابع): تعيين الوكيل، فلا يصح وكلت أحد هذين، بل لابد من التعيين كوكلت فلانا في كذا.

(تتمة): (الشرط الخامس): ألا يوكل الموكِّلُ إلا فيما يصح =

<<  <  ج: ص:  >  >>