= أن يتصرف فيه لنفسه، وألا يتوكل الوكيلُ إلا فيما يصح تصرفه فيه لنفسه: فمن صح تصرفه في شيء فله أن يتوكل فيه عن غيره، وأن يوكل غيرَه فيه، ومن لا فلا، فمن صح منه البيع مثلًا صح أن يوكل غيره في البيع، وأن يتوكل عن غيره فيه.
في الحواشي السابغات:(ويستثنى من قولهم: ألا يوكل إلا فيما يصح تصرفه فيه بنفسه: أعمى رشيد يريد أن يشتري شيئاً يحتاج لرؤية كعقار وجوهر؛ فيصح أن يوكل من يشتريه له وإن لم يصح من الأعمى مباشرة ذلك الشراء. ويستثنى من قولهم: ألا يتوكل في شيء إلا فيما صح منه لنفسه: إذا وكل أجنبي أخ الزوجة في القبول، فالأخ لا يصح أن يقبل الزواج لنفسه من أخته بينما يصح أن يقبله لغيره)
(الشرط السادس): ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل ظلمه فيه قاله ابن عقيل، وزاد الحجاوي في الإقناع: أو يظن الوكيلُ ظلمَ موكله، أما مع الشك في ظلم موكله فقد قال البهوتي:(فيه احتمالان).
(١) أي: لا يشترط علمُ الوكيلِ، فلو تصرف تصرفا على أنه فضولي ثم تبين أنه موكل فيه صح تصرفه؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر والواقع.
في الحواشي السابغات:(تتمة مهمة): حقوق العقد متعلقة بالموكِّل لا بالوكيل، سواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح، ويترتب على هذه القاعدة أمور منها: =