= ١ - أن الملك - في عقد بيع ونحوه - ينتقل من البائع للموكل لا للوكيل، فلا يعتق قريبُ وكيلٍ عليه،
٢ - ومثله ما لو وكله في شراء شيء ووَجد الوكيلُ على السلعة تخفيضًا أو أُعطي هدية بسبب الشراء، فهي لموكله لا للوكيل،
٣ - ومنها: ما لو حلف الموكل أنه لا يبيع حنث ببيع وكيله له.
٤ - ومنها: ما لو أبرأ البائعُ من الثمن فإنه يكون للموكل لا للوكيل إذا لم يعلم البائع أنه وكيل، فإن علم فلا يصح لأنه لا حق له عليه يبرئه منه قاله في المنتهى وشرحه.
فلو اقترض أحدٌ حال كونه وكيلا عن غيره فأبرأ المقرضُ الوكيلَ، أو اشترى وكيلٌ بثمنٍ دينٍ، فأبرأه الدائن، فلا يخلو مما يلي:
- إن كان المقرض، أو الدائن لا يعلم أن الذي باشر القرض أو الدين وكيل صح الإبراء،
- وإلا فلا.
قال ابن النجار في معونة أولي النهى:(ويُطالبُ) الموكِّلُ (بثمن) ما اشتراه له وكيلُه، (ويبرأ منه بإبراء بائع وكيلاً لم يعلم) بائعٌ (أنه وكيلٌ)، ولم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بشيء. ذكره القاضي في ضمن مساًلة الشفيع هل يحط عنه ما حط عن المشتري بما يشعر أنه إجماع. نقله عنه المجد في " شرحه ")، ثم قال في المعونة: (وإن اشترى له بثمن في ذمة الوكيل فإنه يثبت في ذمة الموكِّل أصلاً وفي ذمة الوكيل تبعا =