وتصحُّ في بيعِ مالِه كلِّه (١)، أو ما شاءَ منه (٢)، وبالمطالبةِ بحقوقِه كلِّها، وبالإبراءِ منها كلِّها، أو ما شاءَ منها (٣).
ولا تصحُّ إنْ قالَ: وكَّلْتُك في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ (٤)، وتُسمَّى: المفوَّضةَ (٥).
= " كالضامن. وللبائع مطالبة من شاء منهما، فإن أبرأ الوكيلَ لم يبرأ الموكِّل، وإن أبرأ الموكِّلَ بَرِئَ الوكيلُ أيضاً، كالضامن والمضمون عنه سواء، وهذا الذي هنا فيما إذا عُلِمتْ الوكالةُ وأن السلعة لغير الوكيل المباشر بإقراره أو ببينة. قاله المجد. فيحمل ما نقله عن القاضى فيما تقدم على غير هذه الصورة، لئلا يكون مناقضاً له. والله أعلم). (بحث مهم، وفرق فقهي).
(١) أي: تصح الوكالة في بيع مال الموكل كله؛ لأنه يعرف مالَه كله فلا يكون هناك غرر.
(٢) أي: تصح الوكالة لو وكله في بيع ما شاء الوكيل من ماله.
(٣) أي: تصح الوكالة بالمطالبة بحقوق الموكل كلها، أو ما شاء الوكيل منها، وبالإبراء منها كلها، أو ما شاء الوكيل منها.
(٤) هذا باتفاق الأصحاب لكثرة الغرر والضرر؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وغير ذلك.
(٥) أي: يسمى التوكيل في كل قليل وكثير: الوكالة المفوضة، وقوله:(المفوضة) هذا اللفظ غير موجود في الإقناع ولا المنتهى ولا الغاية ولا شروحهم ولا في المعونة، فلا أدري من أين أتى به الشيخ المؤلفُ ﵀. ثم قال أحد طلبة العلم: (هو مصطلح عند المالكية كما في مواهب الجليل وغيره =