وللوكيلِ أنْ يوكِّلَ فيما يعجزُ عنه مثلُه (١)، لا أنْ يعقدَ معَ فقيرٍ (٢)، أو قاطعِ طريقٍ (٣)، أو يبيعَ مُؤجلًا (٤)، أو بمنفعةٍ (٥)، أو عَرْضٍ (٦)،
= وبعضهم يُعبر عنه بالتفويض). (مخالفة الماتن)
(١) الأصل أنه لا يصح ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما وُكِل فيه، لكن هناك حالات يستثنى فيها ذلك، ذكرها المؤلف: ١ - ما يعجز عنه الوكيل لكثرته مثلًا. ٢ - الأمور الذي لا يتولى الوكيلُ مثلَها بنفسِه. ٣ - الإذن، فإذا أذن له الموكل جاز.
وكل حال جاز للوكيل أن يوكل غيره تعين عليه أن يوكل أمينًا إلا مع تعيين موكل بأن قال: وكل زيدا مثلا فله توكيله وإن لم يكن أمينا قاله في المنتهى وشرحه.
(٢) هذه عبارة المنتهى، وفي الإقناع:(وليس له أن يعقد مع فقير)، وهذه العبارة تفيد التحريم؛ لأن الفقير يعسر أخذ العوض منه.
(٣) أي: يحرم ولا يصح، قال الشيخ منصور بعد هاتين العبارتين:(قلت: وفي معناه: كل من يعسر على الموكل أخذ العوض منهم)، أي يحرم على الوكيل أن يعقد معهم؛ لأنه تغرير بالمال.
(٤) أي: ليس للوكيل أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن، فإن فعل لم يصح؛ لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول.
(٥) أي: ليس للوكيل أن يبيع بمنفعة، كمنفعة إجارة منزل مثلا، فلا يصح إلا بإذن الموكل.
(٦) أي: ليس للوكيل أن يبيع بعرض بدل النقد، كأن يبيع سيارة =