للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللوكيلِ أنْ يوكِّلَ فيما يعجزُ عنه مثلُه (١)، لا أنْ يعقدَ معَ فقيرٍ (٢)، أو قاطعِ طريقٍ (٣)، أو يبيعَ مُؤجلًا (٤)، أو بمنفعةٍ (٥)، أو عَرْضٍ (٦)،

= وبعضهم يُعبر عنه بالتفويض). (مخالفة الماتن)

(١) الأصل أنه لا يصح ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما وُكِل فيه، لكن هناك حالات يستثنى فيها ذلك، ذكرها المؤلف: ١ - ما يعجز عنه الوكيل لكثرته مثلًا. ٢ - الأمور الذي لا يتولى الوكيلُ مثلَها بنفسِه. ٣ - الإذن، فإذا أذن له الموكل جاز.

وكل حال جاز للوكيل أن يوكل غيره تعين عليه أن يوكل أمينًا إلا مع تعيين موكل بأن قال: وكل زيدا مثلا فله توكيله وإن لم يكن أمينا قاله في المنتهى وشرحه.

(٢) هذه عبارة المنتهى، وفي الإقناع: (وليس له أن يعقد مع فقير)، وهذه العبارة تفيد التحريم؛ لأن الفقير يعسر أخذ العوض منه.

(٣) أي: يحرم ولا يصح، قال الشيخ منصور بعد هاتين العبارتين: (قلت: وفي معناه: كل من يعسر على الموكل أخذ العوض منهم)، أي يحرم على الوكيل أن يعقد معهم؛ لأنه تغرير بالمال.

(٤) أي: ليس للوكيل أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن، فإن فعل لم يصح؛ لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول.

(٥) أي: ليس للوكيل أن يبيع بمنفعة، كمنفعة إجارة منزل مثلا، فلا يصح إلا بإذن الموكل.

(٦) أي: ليس للوكيل أن يبيع بعرض بدل النقد، كأن يبيع سيارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>