للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ولو دُبُراً لميتٍ، أو بهيمةٍ، أو طيرٍ -، لكن لا يجب الغسلُ إلا على ابنِ عشرٍ وبنتِ تسعٍ (١).

= وقوله: (بلا حائل): فلو أولج ذكره في الفرج مع حائل لم يجب عليه أن يغتسل إلا أن ينزل؛ لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل؛ لأنه هو الملاقي للختان، وقيَّد الشيخ ابن قاسم في حاشيته الحائلَ الذي لا يجب معه الغسل بالسميك، وأوجب الغسل مع الحائل الرقيق فقال: (وإن كانت الحشفة ملفوفة بخرقة مثلا، فإن وجد لذة الجماع بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب، وهو ظاهر قوله إذا التقى الختانان)، وأظن أن هذا التفريق هو رأي الجمهور على ما ذكره الشيخ عبد السلام برجس في تحقيقه للفوائد المنتخبات على أخصر المختصرات لابن جامع .

ولم أقف على هذا التفريق عند أحد من الحنابلة إلا عند صاحب مطالب أولي النهى شارح الغاية في أحد المواطن، وقد تعقبه الشطي، فالظاهر أن الحائل يمنع وجوبَ الغسل مطلقاً، رقيقاً كان أو سميكاً، والله أعلم.

(١) فيشترط لوجوب الغسل بتغييب الحشفة أن يكون الذَّكر ممن يجامِع مثلُه، وهو - على المذهب -: من استكمل عشر سنوات. ويشترط أن تكون المرأة التي جومعت ممن يجامَع مثلُها، وهي: التي استكملت تسع سنوات، وسيتكرر هذا الضابط في مواطن كثيرة.

(تتمة) معنى وجوب الغسل على غير المكلف كابن عشر وبنت تسع - كما بينه الشيخ منصور في شرح المنتهى -: =

<<  <  ج: ص:  >  >>