للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: إسلامُ الكافرِ ولو مرتداً (١).

الخامس: خروجُ دم الحيضِ (٢).

السادس: خروجُ دَمِ النفاسِ (٣).

السابع: الموتُ، تعبداً (٤).

= أن الغسل شرط لصحة صلاته ونحوها، لا أنه يأثم بتركه؛ لأنه غير مكلف.

(١) (الموجب الرابع) إسلام الكافر ولو مرتداً أو مميزاً؛ لأن الرسول أمر ثمامة بن أثال - لما أسلم - أن يغتسل، وكذلك أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل. رواه أبو داود والنسائي. قال ابن عوض : (وقت لزوم الغسل للكافر إذا أراد فعل ما يتوقف على وضوء أو غسل من صلاة وطواف).

(٢) (الموجب الخامس) خروج دم الحيض، والدليل قول النبي لفاطمة بنت حبيش : «إذا ذَهَبَت فاغتسلي وصلي» متفق عليه، ويشترط لصحة الغسل من الحيض أن ينقطع الدم، فإذا اغتسلت قبل ذلك لم يصح.

(٣) (الموجب السادس) خروج دم النفاس. ويشترط لصحة الاغتسال انقطاع دم النفاس كالحيض. أمَّا لو خرج الولد بلا دم، فإنَّه لا يجب عليها الاغتسال، ولا يفسد صومها، ولا يحرم على زوجها وطؤها لتخلف المانع وهو وجود الدم.

(٤) (الموجب السابع) الموت. وهو أمر تعبُّديٌّ، فلا نعلم علته. والدليل قول النبي : «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك» متفق عليه، وكذلك قوله في المحرِم الذي مات:

=

<<  <  ج: ص:  >  >>