ويملكُ العاملُ حصَّتَهُ مِنَ الربحِ بظهورِهِ قبلَ القسمةِ كالمالك (٢)، لا الأخذَ منه إلا بإذن (٣).
= الشرط، وهو قويٌّ في النظر).
(١) أي: إن شرطت للعامل نفقة مطلقة ولم يحددا قدرها، واختلفا في قدرها كان له نفقة مثله في العرف من طعام وكسوة.
وهل نفقة العامل من رأس المال أو من الربح؟
تردد فيه ابن نصر الله، واستظهر الشيخ منصور أنها من الربح كما في شرح الإقناع، ثم قال الشيخ عثمان:(فإن لم يكن ربح فلا نفقة فيما يظهر).
(٢) أي: بمجرد ظهور الربح قبل القسمة يملك العامل حصته من الربح، ومن فوائد ذلك: ١ - أن العامل يملك المطالبة بقسمة الربح، ٢ - وأنه لو شرط رب المال على العامل أنه لا يملك نصيبه من الربح إلا بالقسمة لم يصح الشرط لمنافاته مقتضى العقد كما في شرح المنتهى، ويستقر ملكُ العامل في حصته بالمقاسمة كما في الإقناع، وقوله:(كالمالك) أي: يملك رب المال، ويملك رب المال نصيبه من الربح بمجرد الظهور أيضا.
(٣) أي: لا يجوز لأحد أن يأخذ من الربح إلا بإذن الآخر، فلا يملك العامل أن يأخذ من الربح إلا بإذن رب المال؛ لأن ملكه غير مستقر كما أن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه. فحكم قسمة الربح محرم ما دام العقد باقيا إلا باتفاقهما.