(١) أي: إن فسخت المضاربة ورضي رب المال أن يأخذ مال المضاربة على صفته التي هو عليها قوم مالَ المضاربة ودفع للعامل حصتَه من الربح؛ كأن يكون مال المضاربة سيارات، فيقوم السيارات فإذا هي ب (١٠٠، ٠٠٠) ريال، فإذا كان رأسُ المال (٥٠، ٠٠٠) فيخصم (٥٠، ٠٠٠) رأس المال، ويبقى الربح (٥٠، ٠٠٠) ريال فنصيبهما من الربح (٥٠، ٠٠٠) ريال، وللعامل نصف الربح مثلا فيكون (٢٥، ٠٠٠) ريال فيعطي للعامل هذا المبلغ ويأخذ بالعروض، وإن ارتفع السعر فأصبح (١٥٠، ٠٠٠) ريال فليس للعامل شيء مالم يكن المالكُ فعلَ ذلك حيلةً، قال في المنتهى وشرحه:(فإن ارتفع السعر بعد ذلك لم يطالب العامل رب المال بقسطه كما لو ارتفع بعد بيعه (إن لم يكن) فعل رب المال ذلك (حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه) كرجاء دخول موسم أو قفل (فيبقى حقه) أي: العامل (في ربحه) ; لأن الحيلة لا أثر لها نصا)
(٢) أي: وإن لم يرض ربُّ المال بعد الفسخ بأخذ العروض، فعلى العامل بيعه وقبض الثمن ورده للمالك حتى لو لم يكن ربح كما في الإقناع؛ لأن عليه رد المال ناضا - أي نقدا - كما أخذه.