والعاملُ أمينٌ (١)، يُصَدَّقُ بيمينه في قدر رأس المال (٢)، وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح (٣).
ويُقبَلُ قولُ المالكِ في قدرِ ما شُرِطَ للعامل (٤).
(١) لأنه قبض المال في حال لا يختص بنفعه.
(٢) أي: يصدق العامل بيمينه إن لم تكن بينة في قدر رأس المال؛ لأنه منكر للزيادة، والأصل عدمها، وإن أقاما بينتين قدمت بينة رب المال قاله البهوتي في شرح المنتهى.
(٣) أي: كذلك يصدق العامل بيمينه في حصول الربح وقدره، وعدم حصوله، وفي هلاك المال - أي تلف رأس المال أو الربح - والخسران أيضا، حتى لو أقر بالربح ثم تراجع وادعى الخسران أو الهلاك، فيقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين، إن لم يكن هناك بينة للمالك تشهد بخلاف ما ذكره العامل فيحكم للمالك بها، قال البهوتي في الكشاف:(ومحل ذلك: إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك، وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به ثم حلف أنه تلف به)، وقال في شرح المنتهى:(قلتُ: فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ).
(٤) أي: إذا اختلفا في القدر المشروط للعامل من الربح فيقبل قول المالك كأن يقول العامل: شرطت لي النصف، ويقول المالك بل الثلث، فيقبل قول المالك؛ لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطَه له والقول قول المنكر، وأما إن كان هناك بينة للعامل وبينة للمالك قدمت بينة العامل بخلاف المسألة السابقة. (فرق فقهي)