الرابعُ: شركةُ الأبدانِ (٢): وهي أن يشتركا فيما يتملكانِ بأبدانهما من المباح (٣)، كالاحتشاشِ والاحتطابِ والاصطيادِ، أو يشتركا فيما يتقبلانِ في ذِممهما من العمل (٤).
(١) أي: تكون الخسارة - بتلف أو بيع بنقصان عما اشترى به - على قدر نصيب كل واحد منهما من رأس المال سواء كان الربح كذلك أو أقل أو أكثر؛ فمن له من رأس المال ثلثان فعليه ثلثا الوضيعة، ومن له الثلث فعليه ثلثها.
(تتمة): إذن شروطها ثلاثة: ١ - أن يكون كل واحد منهما جائز التصرف. ٢ - أن يحدد نصيب كل واحد منهما من رأس المال والربح. ٣ - الخسارة تكون على قدر الملك.
(٢) سميت بذلك لاشتراكهما في عمل أبدانهما.
(٣) شركة الأبدان نوعان: (النوع الأول): اشتراك في تملك المباحات كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، فيقتسمان ما يُحَّصِلَانِه من ذلك أو المال الناتج عن بيعه على ما اتفقا عليه من تساوٍ أو تفاضل.
(٤)(النوع الثاني): أن يشتركا في تقبل الأعمال - أي: يأخذ كلٌ منهما أعمالًا من الناس كصيانة السيارات وغسيلها ونحو ذلك - في الذمة ولو اختلفت صنائعهما كخياط ونجار، فلا يشترط اتفاق الصنعة، بل ولا معرفتهما، ولو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا صح، وتقسم أجرة عمل تقبَّلاه أو أحدهما على ما اتفقا عليه من تساوٍ أو تفاضل، وإذا تقبل =