للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامسُ: شركةُ المفاوضةِ: وهي أن يُفوِّضَ كلٌّ إلى صاحبه شراءً وبيعًا في الذمة، ومضاربةً وتوكيلًا ومسافرةً بالمال، وارتهانا (١).

= أحدهما عملا كان لكل واحد منهما طلب الأجرة فيما تقبل صاحبه، ولو تلف شيء عند أحدهما بلا تفريط فهو مضمون عليهما؛ وإن تلف بتفريطه فهو عليه وحده.

(تتمة): يلزم من حصل له عذر يمنعه من العمل كمرض، أو كان لا يعرف الصنعة أن يقيم مقامَه مَنْ يعرف الصنعة إن طلب شريكه ذلك، وإلا لم يلزمه؛ لدخولهما على العمل، فلزمه أن يفي بمقتضى العقد، وللآخر الفسخ إن امتنع أو لم يمتنع، كما في الإقناع وشرح المنتهى.

(١) وهي لغة: الاشتراك في كل شيء، وهي قسمان: (القسم الأول): صحيح، وهو نوعان: [النوع الأول]: (أن يشتركا في كل أنواع الشركة السابقة): وهي أن يُفوِّضَ كلٌّ إلى صاحبه شراءً وبيعًا في الذمة، ومضاربةً وتوكيلًا ومسافرةً بالمال، وارتهانا، فيصح؛ لأن هذه الشركات صحيحة بانفرادها فصحت مجتمعة.

قال ابن عوض - نقلا عن الحفيد -: (ومعنى التفويض: إذنه في ذلك، ولابد فيها من إحضار كل منهما مالا للعنان، ومالا للمضاربة، ودفع مال المضاربة للمضارب، وذكر قدر الربح؛ لأنها شركة تجمع بين عِنان ومضاربة وأبدان ووجوه؛ لأن الشراء في الذمة هو شركة الوجوه، وضمان من يرى من =

<<  <  ج: ص:  >  >>