للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأعمال هو شركة الأبدان، وما عداهما هو شركة العنان والمضاربة، والوضيعة فيها على قدر المالين).

(تتمة): [النوع الثاني]: أن يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما دون أن يُدخلا فيها كسبًا نادرًا كميراث ووجدان لقطة وركاز، ولا يُدخلا فيها أيضًا غرامة كضمان غصب، وقيمة متلف، وأروش جنايات كضمان حوادث السيارات.

(القسم الثاني): فاسد وهو مثل النوع الثاني؛ لكنهما يدخلان فيها كسبًا نادرًا لهما أو لأحدهما كأن يشترطا إذا ورث أحدُهُما شيئًا أو وصي له بشيء شاركه الشريك الآخر، وكذا لو أدخلا فيها غرامة عليهما أو على أحدهما كما لو غصب أحدهما شيئًا ضمنه معه شريكه؛ فتفسد؛ لأنه عقد لم يأت الشرع بمثله، ولما فيه من الغرر، ولأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك على القيام به.

(تتمة) في الإقناع: (والشروط في الشركة ضربان: صحيح: مثل أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو لا يشتري إلا من فلان.

وفاسد: ١ - كاشتراط ما يعود بجهالة الربح - وتقدم في أول الباب - فهذا يفسد العقد في الشركة. ٢ - وإن اشترط عليه ضمان المال أو أن عليه من الوضعية أكثر من قدر ماله أو الارتفاق في السلع أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها أو لا يبيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>