للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَصِحُّ دفعُ دابةٍ أو عبدٍ لمن يعملُ بهِ بجزءٍ من أُجرته (١)، ومثلُهُ خياطةُ ثوبٍ ونَسجُ غزلٍ وحصادُ زرعٍ (٢) ورَضاعُ

= إلا برأس المال أو أقل أو لا يبيع إلا ممن اشترى منه أولا يبيع أو لا يشتري أو لزوم العقد أو خدمة ولو في شيء معين أو قرضا أو مضاربة أخرى أو شرطه لأجنبي أو أيما أعجبه أخذه بثمنه: وهو التولية ونحوها - فهذه شروط فاسدة ولا يفسد العقد …

والشركة: عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ من أحدهما) انتهى من الإقناع، وقال في الكشاف: (فهذه شروط فاسدة)؛ لأنها ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه أشبهت ما ينافيه.

(ولا تُفسد) هذه الشروط الفاسدة (العقدَ)؛ لأنه عقد على مجهول فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح وهذا ما صححه في الإنصاف وغيره لكن مقتضى القواعد: أنه إذا شرط عليه قرضا أو مضاربة أخرى يفسد العقد؛ لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه كما يأتي بعضه في المضاربة.

(١) أي: يصح أن تدفع دابة كسيارة أو عبدا لمن يعمل بهما مقابل جزء من أجرته كنصف الأجرة أو ثلثها، والباقي لصاحب الدابة؛ لكن لو جعل له مع الجزء المشاع درهما فأكثر لم يصح نصا قاله البهوتي في شرح المنتهى، وجزم به في الإقناع والغاية.

(٢) كأن يدفع ثوبا لمن يخيطه بجزء مشاع معلوم منه فيجوز، ومثله =

<<  <  ج: ص:  >  >>