قِنٍّ (١)، واستيفاءُ مالٍ بجزءٍ مُشاعٍ منه (٢)، وبيعُ متاعٍ بجزءٍ من ربحه (٣).
ويَصِحُّ دفعُ دابةٍ أو نحلٍ أو نحوهما لمن يقومُ بهما مدةً
= لو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء مشاع معلوم منه، أو جعله يحصد زرعه بجزء مشاع معلوم من الزرع جاز ذلك.
(١) أي: لو دفع قنه إلى من ترضعه مقابل تملكها جزءًا منه كنصفه وثلثه جاز ذلك.
(٢) بأن يقول له حصل لي هذا المال من فلان ولك ثلثه أو ربعه فيجوز، وهل يدخل في هذا المحاماة؟ بأن يخاصم المدينَ عند القاضي؟ أم هو فيمن لا يحتاج إلى مخاصمة؟ فليحرر.
(تنبيه) هل العقد في الأمثلة السابقة جائز أم لازم؟ يفهم من تعليل البهوتي في شرح المنتهى أنها عقود جائزة؛ حيث قاسها على المساقاة، قال في شرح المنتهى تعليلا للجواز:(لأنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة)، والمسألة تحتاج إلى تحرير نوع العقد هل هو شركة أم جعالة أم ماذا؟ ولعله شركة؛ لأنهم يذكرونها في آخر شركة المضاربة، ويدل عليها قوله في الغاية وشرحها:(فروع: يصح تشبيها) بشركة (المضاربة دفع عبد أو) دفع (دابة). والله أعلم
(٣) بأن يقول له بع لي هذه السيارة مثلا أو هذا البيت ولك ربع الربح أو ثلثه.