معلومةً بجزءٍ منهما (١)، والنماءُ مِلْكٌ لهما (٢)، لا إن كان بجزءٍ من النماءِ (٣): كالدَّرِ والنَّسْلِ والصُّوفِ والعَسَلِ، وللعاملِ أُجرةُ مثلِه (٤).
(١) أي: يصح أن يُدفع دابة أو نحلٌ لمن يقوم بهما ويطعمهما مدة معلومة كسنة بجزء منهما أي من عينهما، فتملك بعد سنة مثلا.
(٢) أي: النماء المتحصل من صوف ولبن وعسل ملك للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكهما؛ لأنه نماؤه.
(٣) أي: لا يصح ولا يجوز دفع الدابة مقابل جزء من النماء كخُمس النماء من الدر والنسل والصوف والعسل؛ لأن النماء يحصل بغير عمل من العامل، هكذا عللوا.
(٤) أي: إذا حصل بهذه الكيفية المتقدمة على أن يكون جزء من النماء للعامل، فإن العقد فاسد ويكون للعامل حينئذ أجرةُ مثله؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له، والنماء إنما هو للمالك فقط، لكن الإشكال هنا أن هذه المسألة قريبة من عقد المساقاة، وهي: أن تدفع شجرا مغروسا لمن يعمل عليه بجزء من الثمرة التي هي نماء الشجر، لكن لعل عقد المساقاة مستثنى؛ لورود النص فالله أعلم.
وفي شرح المنتهى بعد تقرير المذهب:(وعنه: بلى) أي: وعنه: يجوز وهي اختيار شيخ الإسلام كما في المطالب.