للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مباحًا، كما ذكر المصنف، ٢ - وكون الإباحة مطلقة، أي: بلا ضرورة، بخلاف جلد الميتة فلا تصح إجارته؛ لأنه يباح في حال دون حال، ٣ - وكون النفع مقصودًا عادة، ٤ - وكونه متقومًا أي: له قيمة عند الناس، فلا تصح إجارة تفاحة لشمها؛ لأنه ليس له قيمة، ٥ - وكونه يستوفى دون استهلاك أجزاء العين، فلا تصح إجارة الشمع لأنها تذهب بأجزاء الشمع، ويستثنى من هذا القيد الظئر -المرضع - فهي تستوفى منها الأجزاء -أي اللبن- ومع ذلك يصح عقد الإجارة عليها، ٦ - والقدرة على تسليمه، بخلاف استئجار الديك ليوقظه لصلاة الفجر مثلا، فالنفع هنا ليس مقدورًا عليه، ٧ - وأن يكون النفع للمستأجر فلا يصح استئجار دابة لركوب مؤجر.

(تتمة) في مسائل في المنفعة: استجدت منافع للناس لها قيمة عندهم، فما حكم دفع عوض فيها؟ وسأذكر ما تيسر منها:

١ - أخذ الأجرة على عقد النكاح: في حاشية العنقري: (وأجاب الشيخ عبد الله البابطين : وأما أخذ الجُعل على عقد النكاح، فلا بأس به، إذا أعطي بغير شرط، فإن كان بشرط، فلا أدري وأنا أكرهه)، وحرم الأخذ الشيخ السعدي فقال عندما سئل عن حكم أخذ الأجرة على عقد النكاح: (لا يجوز، فإن عقد لهم، وأعطوه بدون شرط، فلا بأس أنه يقبل، والأولى: أنه لا يقبل؛ لأنه ينقص الأجر)، وفي الحقيقة لا أدري، ولم يتبين لي وجه المنع من الأخذ! وهل هو عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؟ ثم إن العقد إنما ينعقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>