للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بتلفظ الولي بالإيجاب، والزوج بالقبول، لا بتلقين العاقد بينهما لهما الإيجاب والقبول.

٢ - أخذ الأجرة أو الجعل على التفرج: نص في المنتهى وغيره على جواز استئجار كتاب لنظر- أي: مراجعة المسائل- وقراءة، وهذا يدل على جواز دفع أجرة مقابل النظر، وأنه مما له قيمة عندهم، وقد استجدت هذه الأيام أشياء يدفع الناس فيها قيمة للتفرج عليها والأنس بالنظر إليها، ويقال: إن كان المتفرجُ عليه يباح النظر إليه فيباح دفع مقابل له وإلا فلا يجوز، ومن ذلك حديقة الحيوانات، وأولًا يقال: هل جوز اقتناء الحيوانات للتفرج عليها؟ صرح في الإقناع في البيع: (ويصح (بيع طير لقصد صوته كبلبل وهزار)؛ لأن فيه نفعا مباحا)، والتفرج على الحيوان نفع مباح، وصرح أيضا في كتاب البيع: بأنه لا يجوز اقتناء الخنزير والكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث، لكنه صرح بعدم جواز بيع سباع البهائم ولا جوارح طير التي لا تصلح للصيد، وفي النفقات قال: (ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا)، وهذا يدل على جواز حبس البهائم إذا أطعمها ولو كان لغرض التفرج عليها، وفي كلام ابن المنجا في شرح المقنع إشارة إلى جواز اقتناء كل الحيوانات ما عدا الكلب، قال في معرض كلامه عن إباحة بيع البهائم التي تصلح للصيد: (وفارق الكلب من حيث إنها يجوز اقتناؤها مطلقاً بخلاف الكلب فإنه لا يجوز إلا لأحد أسباب ثلاثة)، فقوله: (مطلقا) يدل على جواز اقتناء =

<<  <  ج: ص:  >  >>