للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كل الحيوانات لأي غرض سوى الكلب، فيجوز بذل عوض للتفرج على الحيوانات؛ وفي المنتهى وشرحه ما يفهم منه وجود شيء من ذلك في زمانهم والتكسب به، حيث قال: (ولا) يشترط للشهادة (كون الصناعة) أي صناعة الشاهد (غير دنيئة عرفا، فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال) يجمع الزبل، (وقمام) يقم المكان من زبل وغيره، (وكناس) يكنس الأسواق وغيرها، (وكباش) يربي الكباش، (وقراد) يربي القرودَ ويطوف بها للتكسب، (ودباب) يفعل بالدب كما يفعل القراد)، فقوله: (للتكسب) محتملة للتفرج عليها والأنس بها بمقابل، ومحتمل أن يكون للعمل بها للرفع والحط ونحو ذلك فالله أعلم؛ وعبارة الإقناع: (وكباش وهو الذي يلعب بالكبش ويناطح به، ودباغ، وقرَّاد وهو الذي يلعب بالقرد ويطوف به في الأسواق ونحوها متكسبا بذلك، وحداد، ودباب إذا حسنت طريقتهم في دينهم)، وذكرهم لهذا العمل يدل على جواز ملامسة هذه الحيوانات النجسة كالقرد والدب، وأنه ليس بمعصية؛ بدليل قبول شهادتهم، ولكن يجب على من لامسها أن يتطهر منها إذا أراد أن يصلي.

ومثل حديقة الحيوانات حديقة الطيور والزهور والفراشات ونحوها.

لكن ما صفة عقد التفرج عليها؟ هل هو إجارة أو جعالة؟ يحتاج لتحرير.

٣ - اللعب فيما يسمى بالملاهي للأطفال: اللعب للأطفال =

<<  <  ج: ص:  >  >>