للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= جائز، ويجوز بذل العوض فيها، وهذه منفعة مباحة، ويجوز عقد الإجارة عليها؛ لأنها غالبا تحدد بزمن معين ككل عشر دقائق بعشرة ريالات ونحو ذلك، ما لم تحتو على مجسمات مصورة فلا تجوز، والله أعلم.

٤ - الدخول في المنتزهات والحدائق: تجوز المعاوضة على الدخول في المنتزهات والحدائق للاستمتاع فيها بالجلوس فيها ورؤية المناظر الحسنة.

٥ - الاستفادة من الصالات الرياضية ونحوها: فتجوز المعاوضة للدخول فيها والاستفادة من الأجهزة الرياضية ومرافق الصالة الأخرى للتمرن وغيره، ومما يشبهه في زمن الفقهاء الدخول للحمام، قال في الإقناع وشرحه في معرض الكلام جواز دخول الحمام بأجرة المثل: (وكذا دخول حمام وركوب سفينة ملاح وحلق رأسه وتغسيله، وغسل ثوبه وبيعه له) شيئا (وشربه منه ماء) أو قهوة ونحوها من المباحات، وما يأخذه البائع عن الماء أو القهوة ونحوها، وأجرة الآنية والساقي والمكان، قياسا على المسألة بعدها، (وقال في التلخيص: ما يأخذه الحمامي أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخل الماء تبعا)؛ لأنه لا يصح عقد الإجارة عليه، وهذا بخلاف مسألة الشرب؛ فإن الماء مبيع، ولا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد؛؛ لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا بل يحرم عليه كاستعماله من الموقوف فوق القدر المشروع، أخذا من قولهم: يجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف).

<<  <  ج: ص:  >  >>