للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= على المالك أجرة المثل لما سكنه، أو تصرف فيه.

رابعا: وأنه إن حول المالكُ المستأجر عن العين المؤجرة قبل انقضاء المدة أو منعه بعضها فلا أجرة له.

خامسا: الحكم فيما لو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو المستأجر من تمكين الأجير من تكميل العمل: أما لو امتنع الأجير من تكميل العمل فإنه لا أجرة له لما عمله قبل؛ لأنه لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة. فلم يستحق شيئا، وهذا قد نصوا عليه في الإقناع والمنتهى وغيرهما.

أما لو امتنع المستأجر من تمكين الأجير من تكميل العمل فلم أره في الإقناع ولا المنتهى ولا الغاية، وقياس ما تقدم أنه يجب عليه كل الأجرة لو فسخ قبل انتهاء الأجير من العمل، ويدل عليه عدة أمور: منها: قول البهوتي في الكشاف: (فإن امتنع المريضُ مع بقاء المرض، استحق الطبيبُ الأجرةَ بمضي المدة)، ونقل أيضا في الإنصاف بعد تقرير الخلاف في المسألة كلام الرعاية وهو: (قال في «الرعاية»: وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه، كل المدة أو بعضها، أو أبى مستأجرُ العبد، والبهيمة، والجمال الانتفاعَ بهم كذلك).

ثم ظهر لي خلافُ ما تقدم، وأنه لا يجب على المستأجرِ الأجرةُ إن مَنَعَ الأجيرَ من إكمال العمل؛ لأنهم ذكروا أن الأجرة لا تستقر إلا بتسليم العمل الذي في الذمة- كما سيأتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>