لا تَنْفسخُ بموتِ المُتعاقدَيْنِ (١)، ولا بتلفِ المحمولِ (٢)،
= في مراتب الأجرة - والأجيرُ هنا لم يُسَلِّم عملَه معمولا، ويؤيده كلامُ الموفق في المغني:(ومن استؤجر على عمل موصوف في الذمة، كخياطة، أو بناء أو قلع ضرس، فبذل الأجيرُ نفسَه للعمل، فلم يمكِّنه المستأجرُ، لم تستقر الأجرة بذلك؛ لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير، فلم يستقر بدلها بالبذل، كالصداق لا يستقر ببذل المرأة نفسها. ويفارق حبس الدابة مدة الإجارة؛ لأن المنافع تلفت تحت يده، بخلاف مسألتنا).
قلت: وكلام صاحب المغني السابق إنما هو في الإجارة على عمل في الذمة في ألأجير العام، أما الأجير الخاص فإنه بمجرد تسليم نفسه لمن استأجره يستحق الأجرة عمل أو لم يعمل، قال في الإقناع وشرحه:(ويستحق) الأجير الخاص (الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل) لأنه بذل ما عليه كما لو بذل البائع العين المبيعة). (فرق فقهي)
(١) أي: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين ولا أحدهما مع سلامة محل الإجارة المعقود عليه.
(٢) أي: إذا تلف المحمول وهو الراكب لم تنفسخ الإجارة ولو لم يكن أحد يقوم مقامه، كما لو استأجر سيارة لحمل تمر عليها فتلف التمر لم تنفسخ الإجارة وله أن يحملها تمرا آخر، والرواية الثانية التي مشى عليها في زاد المستقنع: إن خلف بدلًا يقوم مقامه لم تنفسخ، وإن لم يخلف بدلًا انفسخت الإجارة، لكن المذهب عدم الانفساخ مطلقًا.