ولا بوقفِ العينِ المؤجرةِ (١)، ولا بانتقالِ المُلكِ فيهَا بنحوِ هِبَةٍ وبيعٍ (٢).
ولمشترٍ لمْ يَعلمْ: الفسخُ أو الإمضاءُ (٣) والأجرةُ لَهُ (٤).
(١) أي: إذا أُجرتْ عمارةٌ مثلًا ثم أوقفت بعد ذلك لم تنفسخ الإجارة، بل تكون الأجرة لمن وقفت عليه.
(٢) أي: لو أجرت العمارة ثم وهبت أو بيعت فإن هذه العقود لا تبطل، ولا تنفسخ بها الإجارة؛ لعدم التنافي بين ملك الرقبة والمنفعة.
(٣) أي: إذا لم يعلم المشتري أن المبيع مؤجر فله الفسخ أو الإمضاء مجانا فلا يأخذ أرشا، ومفهومه: إن علم فليس له الخيار، وكذلك لا أجرة له كما قال في الغاية.
(٤) أي: أن الأجرة تكون للمشتري - الذي لم يعلم أن المبيع مؤجر - من حين الشراء، وهو ما ذهب إليه في التنقيح والمنتهى والغاية، وهو المذهب، وهذا مقيد بما إذا لم يكن المشتري هو المستأجر، فإن كان هو المستأجر والمشتري فيجتمع عليه للبائع الأجرة والثمن؛ لأن عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد الإجارة؛ لأن شراء الإنسان لملك نفسه محال قاله في شرح المنتهى، وجزم به في الإقناع.
والقول الثاني: أن الأجرة في المبيع المؤجر للبائع وهو ما ذهب إليه في الإنصاف والمبدع والمغني، قال الخلوتي:(وهو الذي يلوح في كلام الإقناع)، ولم يتعرض في الإقناع للأجرة =