للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَنْفَسخُ بتلفِ العينِ المؤجرةِ المعينةِ (١)، وبموتِ المُرتَضِعِ (٢)، وهَدْمِ الدَّارِ (٣).

= وعبارته: (ولمشتريها الفسخ والإمضاء مجانا إذا لم يعلم) وكأنه لما سكت عن الأجرة فُهم من كلامه أنها على الأصل السابق وأنها للبائع. والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(١) أي: إذا كانت العين المؤجرة معينة، مثل هذه السيارة وهذه الدار فتلفت انفسخت الإجارة، ولم يلزم المؤجر أن يأتي ببدلها، وإن تلفت في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة خاصة وللمؤجر من المسمى بالقسط، وقوله: (معينة) يخرج غير المعينة، فلو أجره سيارة صفتها كذا وكذا ثم تسلمها فتلفت فإن المؤجر يلزمه بدلها؛ لأنه لم يقع العقد على عينها، هذا المفهوم من كلامهم ولم أر من صرح به.

ثم رأيتُ ما يشبه التصريح، وأن غير المعينة يلزم المؤجر أن يأتي ببدلها، قال في المنتهى وشرحه (٤/ ٦٠): (وله) أي: المستأجر (بدل موصوفة بذمة) غصبت؛ لأن العقد على ما في الذمة كما لو وجد المسلم فيه معيبا (فإن تعذر) البدل (فله) أي: المستأجر (الفسخ) والصبر إلى القدرة عليها وتنفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة).

(٢) أي: إذا استأجر ظئرا لإرضاع ولده الرضيع فمات فإن الإجارة تنفسخ؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه؛ لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع.

(٣) أي: تنفسخ الإجارة بانهدام الدار المؤجرة قبل انقضاء مدة الإجارة؛ لأن الاستيفاء متعذر، فإن كان المستأجر قد استوفى =

<<  <  ج: ص:  >  >>