للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذي أتصدق به (١).

فائدة: قال الشافعية: يحرم على المسلمة التعري بحضرة الكتابية قال اللّه تعالى: {لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} إلى قوله {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (٢) الآية. وتقدم ذلك عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي عبيدة: بلغني أن نساء من نساء المسلمين فقيل يدخلن الحمامات ومعهن نساء من أهل الكتاب فأزجر عن ذلك وحل دونه، فقال أبو عبيدة وهو غضبان ولم يكون -رضي الله عنه- غضوبا: اللهم أيما امرأة دخلت الحمام من غير علة ولا سقم تريد بذلك أن تبيض وجهها سود وجهها يوم تبيض وجوه فيجب منع الذميات من دخول الحمام مع المسلمات وكذلك الإماء الكافرات، أما المملوك العفيف فقال جماعة من أصحاب الشافعي: هو كالمحرم في النظر وقال أبو حنيفة والإمام أحمد: لا يكون محرما ولا كالمحرم فيحرم دخوله مع سيدته الحمام سواء كان مميزا أو بالغا، وأما الطفل الذي لا يميز فيجوز بلا خلاف، وأما البالغ الممسوح فجوزه بعضهم ومنعه بعضهم وكذلك المجذوب الذي نقيت أنثياه والخصي الذي نقي ذكره والعنين العاجز عن الجماع والمخنث والشيخ الهرم فجوز قوم نظر هؤلاء إلى النِّساء ومنعه آخرون، فأما من جوز نظرهم إليهن فقال: إنهم ليسوا من أولي الإربة ومن منعه قال لعموم قوله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ


(١) الإلمام (ص ١٣٣ - ١٣٦).
(٢) سورة النور، الآية: ٣١.