للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الآخرة فيعود جنبًا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها. انتهى.

فائدة أخرى: خروج المني يوجب الغسل من الرجل والمرأة في النوم واليقظة ولا فرق عند الشافعي وأصحابه بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب سواء خرج بشهوة أو غيرها وسواء تلذذ بخروجه أو لا وسواء خرج كثيرا أو يسيرا من الرجل والمرأة العاقل أو المجنون فإن رأى منيا في فراش نام فيه هو وغيره ممن يمكن أن يمني فلا غسل عليه احتمال أنه من صاحبه ولا يجب على صاحبه لاحتمال أنه من الآخر ولا يجوز أن يصلي أحدهما خلف الآخر قبل الاغتسال والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل نص عليه الشافعي في الأم، واختلف فيما إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه مني بعد ذلك فقال الشافعي رحمه اللّه إذا أمنى واغتسل ثم خرج مني منه على القرب بعد غسله لزمه الغسل ثانية سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله وبه قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل عليه وقبله فيه الغسل وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد وعنه رواية ثالثه أنه يجب الغسل مطلقا، وقال مالك وسفيان والثوري وأبو يوسف وإسحاق بن راهويه لا غسل عليه على الإطلاق وعن الإمام أحمد رواية نحوه وهي أشهر الروايات عنه (١) انتهى واللّه أعلم.


(١) الإلمام بآداب دخول الحمام (ص ١١٧ - ١٢٠) بتصرف.