للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة ثالثه: قال النووي رحمه اللّه (١): والنية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم وقال أبو حنيفة والثوري يصح الوضوء والغسل بغير نية وقال في الإلمام ومحل النية القلب باتفاق العلماء فلو نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية، فإذا اتفقت النية واللسان فهو أكمل وقيل أن مالكا كره النطق باللسان فيما فرضه النية (٢) وقال الإمام أبو العباس بن تيمية قد قال العلماء هل يستحب التلفظ بالنية على قولين: فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بها لكونه أوكد وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد لا يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم ينقل عن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أحد من أمته أنه تلفظ بالنية ولا علم ذلك أحد من المسلمين ولو كان مشروعا لم يهمله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة قال: وهذا القول أصح [الأقوال] (٣) بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين أما في الدين فإنه بدعة وأما في العقل فلأن هذا بمنزلة من إذا كان يأكل طعاما فقال أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أخذ لقمة منه فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع فهذا حمق وجهل وذلك لأن النية تتبع العمل فمتى علم العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة فلم يتصور ما وجود العلم بالفعل أن يفعل بلا نية إنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد مثل من نسي الجنابة واغتسل


(١) المجموع (١/ ٣١٢)، والإلمام (ص ١٤٦).
(٢) الإلمام بآداب دخول الحمام (ص ١٤٦).
(٣) زيادة من مجموع الفتاوى.