للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من نظافة ومن يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأ لنفسه (١) انتهى.

فروع: الأول: من وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر المذهب لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة والحيض (٢).

الثاني: إذا اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما لأن فرضهما واحد فأجزأ نية أحدهما (٣).

الثالث: يكره الوضوء بعد الغسل إذا لم يحدث لم روي في أبي داود عن عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: كان رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- لا يتوضأ بعد الغسل (٤)، فحاصله أنه لا يشرع وضوءان في غسل واحد سواء أكان جنبا محدثا أو جنبا فقط (٥).

الرابع: في كيفية النية في الغسل إذا أراد الإنسان الغسل الواجب نوى الغسل من الجنابة إن كان جنبا أو الحيض إن كانت المرأة حائضا وكذا الغسل من النفاس إن كانت نفساء لأنه الذي عليه فلو نوى أحدهما غير ما


(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٣١ - ٢٣٢) و (١٨/ ٢٦٢ - ٢٦٤) وانظر الإلمام (ص ١٤٦ - ١٤٧).
(٢) المجموع (٢/ ١٩٣).
(٣) المجموع (١/ ٣٢٧) والإلمام (ص ١٥٤).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٥٧٩)، وأبو داود (٢٥٠)، والترمذى (١٠٧)، والنسائى في المجتبى ١/ ٤٠٧) (٢٥٧) و ١/ ٥٣٤ (٤٣٥) والكبرى (٢٤٥). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في المشكاة (٤٤٥).
(٥) المجموع (٢/ ١٩٥).