للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه فإن تعمد فلا يصح وإن غلط صح كما قاله النووي في شرح المهذب (١) وتكون النية مقارنة للفعل كما قاله أصحاب الشافعي (٢)، ويكفيه أيضا نية إذا فرض الغسل وكذا في الغسل بحذف الفرض وكذا الغسل لفروض أو فريضة الغسل أو الطهارة للصلاة أو رفع الحدث عن جميع البدن وكذا إن أطلق في الأصح لأن الحدث هو المنع من الصلاة والواجب من الغسل النية أي لا عمل بدونها للمخير والمشهور وقتها عند غسل أول جزء من البدن فأي جزء بدأ بغسله واقترنت النية اعتد به وبما بعده لأنه لا ترتيب في الغسل (٣).

والواجب منه أيضا إيصال الماء للشعر والبشرة سواء قل الشعر أو كثر خف أو كثف وسواء شعر الرأس أو البدن وسواء أصوله وما استرسل منه لأن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل (٤) ولقوله -صلى الله عليه وسلم- "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة" رواه أبو داود وقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله فعل به كذا وكذا من النار" وهو صحيح الإسناد فلو بقيت شعرة لم يغسلها ويصبها الماء لم يجزه ويجب غسل الذؤابة "الذؤابة جمعها الذوائب وهي الشعر المضفر من شعر الرأس وذؤابة الجميع أعلاه واللّه أعلم" ونقض الضفائر إن لم يصل الماء


(١) انظر: العزيز (١/ ١٠٠)، وفتح العزيز (١/ ٣٢٠)، المجموع (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٢) انظر: التنبيه (١/ ٣٠)، والمهذب (١/ ١٣٤)، والمجموع (٣/ ٢٧٧)، والنجم الوهاج (١/ ٣١٣).
(٣) انظر المجموع (١/ ٣٢٣)، والنجم الوهاج (١/ ٣١٥ - ٣١٦)، والإلمام (ص ١٤٧).
(٤) انظر: المجموع (٢/ ١٨٤)، ونهاية المحتاج (١/ ٢٢٤).