للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للشعر والبشرة إلا به (١) ويلزم الثيب أيضا غسل ما ظهر من فرجها إذا قعدت لقضاء الحاجة على الأصح (٢) واللّه أعلم.

الخامس: احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه شيء أو لا لم يلزمه الغسل فإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل لما روت عائشة -رضي اللّه عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما؟ قال: "يغتسل"، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولم يجد البلل فقال: "لا غسل عليه" رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم لكنه ضعيف (٣).

السادس: إذا رأى في ثوبه منيا أو في فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل على الصحيح المنصوص ويجب عليه إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها وأطلق الجمهور المسألة وقيدها الماوردي بما إذا رأى المني في باطن الثوب فإن رآه في ظاهره فلا يحل لاحتمال أنه أصابه من غيره ولأن لبن الخفاش يشبه مني الآدمي في لونه ورائحته وفي ذلك قصة غريبة اتفقت لأبي يوسف مع أبي حنيفة رحمهما اللّه (٤).

السابع: خرج منه شيء وأشكل عليه أهو مني أو مذي فالأصح أنه يتخير من أن يجعله منيا فيغتسل أو مذيا فيتوضأ ويغسل ما أصابه منه (٥).


(١) المجموع (٢/ ١٨٧).
(٢) المجموع (٢/ ١٨٦) و (٦/ ٣١٤).
(٣) المجموع (٢/ ١٤٢).
(٤) المجموع (٢/ ١٤٢ - ١٤٣)، والنجم الوهاج (١/ ٣٨٠).
(٥) النجم الوهاج (١/ ٣٨١).