للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثامن: في الوضوء قبل الغسل: ففي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ وضوءه للصلاة، وعن أبي ثور أنه شرط ونقل ابن المنذر الإجماع على خلافه والأصح.

استحباب التسمية في أوله وقيل: لا لأن نظمها نظم القرآن وقيل الأولى أن يقول بسم اللّه العظيم الحمد للّه على الإسلام قال ابن الصلاح: لم أجد لأحد من أصحابنا تعرضا لنيته إلا لمحمد بن عقيل الشهرزوري كما روي فإنه قال ينوي به الغسل قال وأنا أقول إن كان غير محدث فالأمر كما قال وإن كان جنبا محدثا فينوي بوضوئه رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنبا غير محدث فينوي سنة الغسل ويتصور في تجرد الجنابة عن الحدث في إتيان الغلام والبهيمة فإذا لف على ذكره خرقة وأولج في فرج امرأة وإذا أنزل بنظر أو فكر أو احتلم قاعدا (١) انتهى قاله كمال الدين الدميري.

التاسع: يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله بل هي أولى لغلظ حكمها (٢).

فائدة في المني: اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فقال الشافعي وأحمد بطهارته وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته، والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته فقال مالك يغسل رطبه ويابسه وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه ودليل الطهارة قول عائشة -رضي اللّه عنها- كنت أفرك المني من ثوب


(١) النجم الوهاب (١/ ٣٩٠).
(٢) النجم الوهاب (١/ ٣٨٢).