للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فركا فيصلي فيه، فإنه لو كان نجسا لما طهر بالفرك لأن النجس لا يطهر إلا بالماء وفي البخاري عن ابن عباس أنه قال أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو كالمخاط والبصاق وعن عائشة -رضي اللّه عنها- أنه نزل بها ضيف فأعطته ملاءة فنام فيها فأجنب فغسلها ثم ردها فقالت من قال له يفسد علينا ملاءتنا لقد كنت أفركه من ثوب رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فيصلي فيه (١)، وقال النووي رحمه اللّه تعالى (٢): ذهب كثيرون إلى طهارة المني روي ذلك عن علي بن أبي طالب وان عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين عنه وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث ولنا قول شاذ أن مني المرأة نجس دون مني الرجل وقول أشذ منه أن مني الرجل والمرأة نجس والأصح طهارة المني من سائر الحيوان إلا من الكلب والخنزير واستدل الشافعي على طهارته بقوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (٣) وإن من جملة بني آدم الأنبياء ولم يكن ليخلقهم من ماء نجس (٤).

والاستدلال بحديث: "كنت أفركه من ثوب رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-" قد ضعف فإنه يحتمل أن يكون ذلك من مني النبي -صلى الله عليه وسلم- والنبي -صلى الله عليه وسلم- فضلاته طاهرة فلا


(١) إحكام الأحكام (١/ ١٣٩ - ١٤٠)، والعدة (١/ ٢٢١ - ٢٢٣)،
(٢) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٩٧ - ١٩٨). وانظر التعليقة (٢/ ٩٣٨) ونهاية المطلب (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، وشرح السنة (٢/ ٩٠)، والبيان (١/ ٤١٩ - ٤٢١)، والمجموع (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٥).
(٣) الإسراء، الآية: ٧٠.
(٤) تفسير الشافعى (٢/ ١٠٤٢) ومعرفة السنن (٣/ ٣٨٠) للبيهقى.