للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يلزم من طهارة منيه طهارة مني غيره والجواب بعد تسليم الحكم أن الغالب كون هذا المعنى عن جماع لأنه -صلى الله عليه وسلم- لا يحتلم لأن الشيطان لا يعترضه في النوم وإذا كان عن جماع فالغالب أنه يختلط بماء المرأة فيدل ذلك على الطهارة مطلقا وبه استدل على [طهارة] رطوبة فرج المرأة (١).

تنبيه: منى المرأة يبرز إلى ظاهر فرجها ودليل ذلك حديث هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال: "نعم إذا رأت الماء" خلافا لمن أنكر ذلك وأوجب الغسل عليها بإنزال المني إلى باطن فرجها والمنقول عن مالك أنه يوجب الغسل بإنزال المني من الصلب حتى لو نزل إلى ذكره فأمسك ذكره فرجع المني وجب عليه الغسل وعند الشافعي لا يجب لأنه لم يبرز من الذكر وقياس ما ذكره في الرجل أن يقول في المرأة مثله حتى يجب عليها الغسل بوصول المني إلى باطن الفرج (٢) قاله ابن العماد في شرح العمدة.

فرع: إذا سبق مني الرجل مني المرأة يشبه الولد بالوالد وإن سبق مني المرأة مني الرجل يشبه الوالدة (٣).

فرع آخر في المذي: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة وعند شهوة الجماع لا بشهوة ولا تدفيق ولا يعقبه فتور ويكون ذلك في الرجل والمرأة وفي النساء أكثر منه في الرجال ويقال أنه مني لم يكمل لكنه نجس


(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٩٨ - ١٩٩)، والعدة (١/ ٢٢٤)، والإعلام (٢/ ٨٢ - ٨٣).
(٢) انظر: العدة شرح العمدة (١/ ٢١٩)، ورياض الأفهام (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(٣) الكواكب الدرارى (٢١/ ٢١٨).