للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذا تَوَضَّأ العَبْد الْمُسلم أَو الْمُؤمن فَغسل وَجهه خرج من وَجهه كل خَطِيئَة نظر إِلَيْهَا بِعَيْنيهِ مَعَ المَاء أَو مَعَ آخر قطر المَاء فَإِذا غسل يَدَيْهِ خرج من يَدَيْهِ كل خَطِيئَة كانَت بطشتها يَدَاهُ مَعَ المَاء أَو مَعَ آخر قطر المَاء فَإِذا غسل رجلَيْهِ خرجت كل خَطِيئَة مشتها رِجْلَاهُ مَعَ المَاء أَو مَعَ آخر قطر المَاء حَتَّى يخرج نقيا من الذُّنُوب" رَوَاهُ مَالك وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَلَيْسَ عِنْد مَالك وَالتِّرْمِذِيّ غسل الرجلَيْن (١).

قوله: عن أبي هريرة، تقدم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء" الحديث، فقوله "إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم" هذا شك من الراوي وكذا قوله "مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء" فهو شك من الراوي أيضًا (٢)، وقال: غير هذا القائل قوله "مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء" ليس شك من الراوي بل هو لأحد الأمرين (٣)، قاله في شرح مشارق الأنوار.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه" المراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما جاء في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر، قال


(١) أخرجه مالك (٦٧)، وأحمد (٨٠٢٠)، ومسلم (٣٢ - ٢٤٤)، والترمذى (٢)، وابن خزيمة (٤)، وابن حبان (١٠٤٠).
(٢) انظر: الاستذكار (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣) و (٢١/ ٢٦١)، وإكمال المعلم (٢/ ٤١)، وشرح النووى على مسلم (٣/ ١٣٣)، والمفاتيح (١/ ٣٤٩).
(٣) انظر: مبارق الأزهار (١/ ٢٠٥)، ومرقاة المفاتيح (١/ ٣٤٥).