للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القاضي عياض: المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة (١)، وبهذا استدل أبو حنيفة على نجاسة الماء المستعمل ولا حجة فيه، وعند مالك: أن الماء المستعمل طاهر مطهر غير أنه يكره استعياله مع وجود غيره للخلاف فيه، وعند الشافعي وأصبغ: أنه طاهر غير مطهر، وقيل: إنه مشكوك فيه، وقد سماه بعضهم ماء الذنوب (٢)، والله أعلم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت تفعلها يداه ومشتها رجلاه" فمعناه: اكتسبتها (٣).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه" الحديث، ففيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجبب غسل الرجلين خلافا للشيعة الرافضة وإبطال قولهم الواجب مسح الرجلين دون الغسل (٤)، والله أعلم.

٢٨٨ - وَعَن عُثْمان بن عَفَّان -رضي الله عنه-: قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- من تَوضَّأ فَأحْسن الْوضُوء خرجت خطاياه من جسده حَتَّى تخرج من تَحت أَظْفَاره وَفِي رِوَايَة أَن عُثْمَان تَوَضَّأ ثمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأ مثل وضوئي هَذَا ثمَّ قالَ من تَوَضَّأ هَكَذَا غفر لَهُ مَا تقدم مق ذَنبه وَكَانَت صلَاته ومشيه إِلَى


(١) إكمال المعلم (٢/ ٤١)، وشرح النووى على مسلم (٣/ ١٣٣).
(٢) المفهم (٣/ ١١٩).
(٣) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٣٣).
(٤) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٣٣).