للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وانفرد مسلم بثلاثة. روى عنه السائب بن يزيد، والسائب بن خلاد الصحابيان، وجماعة من التابعين. توفى بالمدينة، وقيل: بالكوفة، وقيل: بمصر، سنة ثمان وستين، وهو ابن خمس وثمانين سنة، وقيل: توفى سنة خمسين، وقيل: سنة اثنتين وسبعين، وقيل: سنة ثمان وتسعين، رضى الله عنه (١)].

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه" تقدم معنى إحسان الوضوء في الأحاديث المتقدمة.

قوله: ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، وتقدم الكلام على صلاة الركعتين في حديث قبله وإذا سهى الإنسان في صلاته استحب له سجود السهو وفائدته جبر خلل لزيادة أو نقصان مخصوص (٢) وعبارة بعضهم يشرع سجود السهو لترك مأمور أو ارتكاب منهي (٣) والأول أولى وسواء في ذلك صلاة الفرض والنافلة على المذهب (٤)، ثم قاعدة الباب أنه متى شك في فعل مأمور مما يسجد لتركه بعد فوات محله سجد للسهو لأن الأصل أنه لم يفعل، قال العلماء: وإذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة بنى الأمر على


(١) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٠٣ الترجمة ١٨٨).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ٢٤٨)، وانظر: المهذب (١/ ١٧١)، والاصطلام (١/ ٢٨٩)، وبحر المذهب (٢/ ١٤٧)، والبيان (٢/ ٣٣٤).
(٣) نهاية المطلب (٢/ ٢٦٤)، والتهذيب (٢/ ١٩١)، وروضة الطالبين (١/ ٢٩٨)، والمنهاج (ص ٣٣).
(٤) النجم الوهاج (٢/ ٢٤٨).