للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعد البحث عنه (١) وهذه القصة بالمدينة إذ بها شرع الأذان والجمعة والجماعة انتهى قاله في مختصر الكفاية.

٣٥٨ - عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَو يعلم النَّاس مَا فِي النداء والصف الأول ثمَّ لم يَجدوا إِلَّا أَن يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا وَلَو يعلمُونَ مَا فِي التهجير لاستبقوا إِلَيْهِ وَلَو يعلمُونَ مَا فِي الْعَتَمَة وَالصُّبْح لأتوهما وَلَو حبوا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم (٢).

قَوْله: "لاستهموا" أَي لاقترعوا والتهجير هُوَ التبكير إِلَى الصَّلَاة.

قوله: عن أبي هريرة تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول" الحديث، قال النووي رحمه الله: المراد بالنداء الأذان (٣) وستأتي كلمات الأذان وكم هي والإقامة أيضا، والمراد بالصف الأول هو الذي يلي الإمام سواء تخلله منبر أو مقصورة أو أعمدة وغيرها وسواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا هذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون، وقالت طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا تتخلله مقصورة ولا نحوها بأن يخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول بل


(١) كفاية النبيه (٢/ ٣٩١ - ٣٩٢) والنجم الوهاج (٢/ ٤٣).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٧٤ و ٣٤٦)، والبخارى (٦١٥) و (٦٥٤) و (٧٢١) و (٢٦٨٩)، ومسلم (١٢٩ - ٤٣٧).
(٣) شرح النووى على مسلم (٤/ ١٥٧).