للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأحكام (١) والمعنى فيه شرف البقعة ولو كان المسجد مع الجماعة بخروجه إلى المسجد فينبغي أن لا يفوت على نفسه الصلاة في المسجد والمشي إليه واذا رجع صلى بمن لم يمكنه الخروج إلى المسجد من الزوجة وغيرها قاله المحاملي أما النساء فصلاتهن في البيوت أفضل كما سيأتي ذلك في بابه واستحب جماعتهن في البيوت وقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النسوة وكذلك أم سلمة وكان لعائشة رضي الله عنها عبد يصلي بها في المنزل قاله في شرح العمدة.

فصلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين جزءا وفي رواية بسبع وعشرين درجة أنه أراد بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة وقيل الدرجة غير الجزء وهذه غفلة من قائله وفي الصحيحين سبعا وعشرين درجة وخمسا وعشرين درجة فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة والجمع بينهما من ثلاثة أوجه أحدها أنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين، والثاني: أن يكون الخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى زيادة الفضل فأخبر بها، الثالث: أن يختلف باختلاف المصلين والصلاة فيكون لبعضهم خمس


(١) أورده في الأحكام الكبرى (٤/ ١٤٩) ولفظه: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٨٧]. والحديث أخرجه البخاري (٤٤٠٢) و (٤٧١٧) عن أبي هريرة.